Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٧

إجارة

الإجارة في اللغة اسم للأجرة , وهي كراء الأجير.

أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك المنافع بعوض , سواء أكان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة.

وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:

إجارة أعيان , كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها ,

وإجارة أعمال , كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم.