Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 4/ 2

Text

أجر المثل المثل في اللغة يأتي بمعنى الشبيه. أما مصطلح أجر المثل عند الفقهاء فالمراد به الأجرة أي بدل المنفعة التي قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض , وينظر في تقدير أجر المثل , في الإجارة الواردة على الأعيان إلى شيئين: أ - إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور , وما يبذل مقابلها من عوض. ب - إلى زمان الإجارة ومكانها. وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين: أ - إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل , وما يعطى مقابله من عوض. ب - إلى زمان الإجارة ومكانها. حيث إن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن. ولو اختلف أجر المثل بين الناس , فيؤخذ الوسط. ولا يخفى أن أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدا على الأجر المسمى , وقد يكون ناقصا عنه , وقد يكون مساويا له. وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الخصوص والعموم الوجهي.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٤/ ٢ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٤، ص ٢.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٤، ص ٢، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page