Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢٦٥

دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد

المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (١٠)

السؤال:

هل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن؟

الجواب:

يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع