Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 3/ 197

Text

بيع وشراء المضارب من مال المضاربة بيع الشريك المضارب لما يملكه على المضاربة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٣٨) السؤال: هل يجوز للشريك المضارب أن يبيع ما يملكه على موكله دون استئذان الموكل؟ الجواب: لا يجوز للشريك المضارب أن يبيع ماله الخاص إلى المضاربة سواء كان هذا المال بعيدا عن مال الشركة أو كان يمثل جزءا فيها كما لا يجوز له أن يشتري من مال المضاربة لنفسه إلا بإذن خاص من رب المال في الحالين

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٣/ ١٩٧ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٣، ص ١٩٧.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٣، ص ١٩٧، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page