Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٥٦

إعطاء سعر لبضاعة لم تتملك بعد

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٠٤) السؤال:

هل يجوز للشخص (أصيلا أو وكيلا) أن يعطى سعرا لبضاعة لم يتملكها بعد؟

الجواب:

يجوز إعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة. . أما إجراء العقد عليها فلا يجوز إلا بعد تملكها باستثناء عقد السلم بشروطه