فقه المعاملات
Printed page ٣/ ٤٥
إسقاط جزء من الثمن لمن يسدد في المواعيد
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٧٠) السؤال:
هل يجوز إسقاط جزء من ثمن المبيع مكافأة للمشترى الذي يدفع الثمن المؤجل في الوقت المتفق عليه بلا تأخير؟
الجواب:
إسقاط جزء من ثمن المبيع المؤجل عند وفاء المشترى به في الموعد المحدد دون تأخير لا مانع منه شرعا لأنه إبراء محض لجزء من الدين وتنازل عن خالص حقه