Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 2/ 185

Text

مصاريف ونفقات القرض الحسن من المعلوم أن عبء مصاريف ونفقات الإقراض ووفاء القرض يتحملها شرعا المقترض وحده , ولا يكلف المقرض بشيء منها , لأنه محسن وفاعل معروف , وما على المحسنين من سبيل. وفي التطبيق العملي المعاصر للقرض الحسن في البنوك الإسلامية ظهرت مسألة (رسوم الخدمة) التي تستوفي من المقترض على أساس كونها تمثل التكاليف الإدارية الفعلية التي يتكبدها المصرف الإسلامي في تقويم المشروعات التي جرى القرض من أجلها , ومتابعة تنفيذه , حتى يتم وفاؤه , وكيف يتم حسابها بالصورة الشرعية , كيلا يتحمل المصرف نفقات لا تلزمه شرعا ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ ولا يتحمل المقترض شيئا زائدا على المصاريف الفعلية لعملية الإقراض.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٢/ ١٨٥ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٢، ص ١٨٥.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٢، ص ١٨٥، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page