Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 2/ 175

Text

تبادل القروض يتفق بعض المودعين (مصارف إسلامية - شركات استثمارية إسلامية. . إلخ) في البنوك التقليدية أو الإسلامية أو المراسلة مع البنك الذي يتعاملون معه على ألا يتقاضوا أية فائدة (ربا) مقابل وديعتهم المصرفية , على أساس ألا يتقاضى ذلك البنك منهم أية فائدة إذا انكشف حسابهم (بأن سحب المودع أكثر مما لديه فيه) مقابل قدر مماثل من العملة ومدة مماثلة لمكوث حسابه لديهم بدون فائدة , وهو ما يسمى ب (بالودائع المتبادلة) أو (القروض المقابلة للودائع) أو (القروض المتبادلة بالشرط) وذلك على حساب النمر.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٢/ ١٧٥ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٢، ص ١٧٥.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٢، ص ١٧٥، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page