Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 2/ 28

Text

تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي تقوم المؤسسات المالية الإسلامية عموما وكذلك مختلف صناديق الاستثمار التي تطرحها الشركات والمصارف الإسلامية على أساس عقد المضاربة , وتتضمن لوائح هذه الجهات النص على اقتطاع نسبة معينة من الأرباح في نهاية كل دورة تودع في حساب خاص مستقل , وترصد حصيلة هذه المبالغ لتكوين احتياطيات من أجل: مواجهة مخاطر الاستثمار وتحقيق حماية رأس المال. أو مواجهة انخفاض مستقبلي في الأرباح وتحقيق موازنة في التوزيعات. وفي الواقع العملي قد تستفيد من هذه الاحتياطيات نفس الجهات التي استقطعت منها تلك المبالغ , وقد تستفيد منها جهات أخرى غيرها حيث تتبدل وتتنوع أشخاص المساهمين من فترة إلى أخرى , كما قد ينص في بعض الشركات أو الصناديق الاستثمارية على أن الاحتياطي لا يخص أيا من الشركاء بعد التصفية بل إنه يذهب إلى أغراض الخير أو إلى أي أغراض خدمة المجتمع.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٢/ ٢٨ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٢، ص ٢٨.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٢، ص ٢٨، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page