Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٠٠

أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء

اتفق الفقهاء على أن المنافع في عقد الإجارة يجب أن تكون مقدورة التسليم , فما لا يقدر المؤجر على تسليمه من المنافع حسا أو شرعا لا يجوز العقد عليه.