Skip to content

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب ٢ - قوله ﷿: " ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾،

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٨٨

٢ - قوله ﷿: «﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

، قال الإمام ابن كثير ﵀: أي: لا يُظهرْنَ شيئاً من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود [﵁]: كالرداء والثياب، يعني: على ما كان يتعاناه نساء العرب، من المِقْنعة التي تُجَلِّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النَّخَعي، وغيرهم ... » (١).

وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة، واختاره المحققون (٢).