Skip to content

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب العلة الأولى: انقطاع سنده،

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٣٩٤

٥ - نصوص غير صريحة يطرقها الاحتمال

، فيسقط بها الاستدلال (١).

ثانياً: الشبه والرد عليها

على النحو الآتي:

الشبهة الأولى: حديث أن أسماء بنت أبي بكر ﵄ دخلت على رسول اللَّه ﷺ

- وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول اللَّه ﷺ، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يَصلُح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه (٢).

قالوا: فهذا نص صريح في أنه يجوز للمرأة كشفُ وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب.

والجواب أن في الحديث عللاً قادحة:

العلة الأولى: انقطاع سنده

، كما صَرَّح بذلك الإمام أبو داود ﵀ نفسه، فقد قال عقب روايته الحديث: «هذا مُرْسَل، خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة» (٣).

وكذا قال أبو حاتم الرازي (٤)، وعبد الحق في أحكامه (٥).