Skip to content

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب ١ - قال الله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾.

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٣٣٤

المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب

أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة:

١ - قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

(١).

فقد فسَّرَ بعض السلف: كابن مسعود، والحسن، وابن سيرين، وأبي الجوزاء، وإحدى الروايتين عن إبراهيم النخعي، وغيرهم، قولَه تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٢) بالرداء والثياب، وما يبدو من أسافل الثياب (أي أطراف الأعضاء)، وما قد يبدو معها كالخاتم ونحوه (٣)، فإن في إخفاء ذلك من الحرج ما لا يخفى، فبقي الوجه والكفان داخلين في عموم ما يُحظَرُ كشفه، وعليه فلا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة، كالمعالجة، وتحمُّل الشهادة (٤).

فقد أخرج ابن جرير بإسناد صحيح إلى ابن مسعود ﵁ أنه قال: «﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: هي الثياب» (٥).