Skip to content

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب ٤ - وقال الشوكاني

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٣٨٥

المطلب الثالث: إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية

أجمع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقول النبي ﷺ: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (١).

١ - قال الإمام النووي

﵀: «في هذا الحديث، والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها، وهذان الأمران مجمع عليهما» (٢).

٢ - وقال الحافظ ابن حجر

﵀: «فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع» (٣).

٣ - وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي

﵀: «وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق» (٤).

٤ - وقال الشوكاني

﵀: «والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها، كما حكى ذلك الحافظ في الفتح، وعلى التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما، وحضوره يوقعهما في المعصية» (٥) (٦).