Skip to content

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب ٢ - الحجاب شرعا:

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٧

٢ - الحجاب شرعاً:

ورد عدة تعريفات شرعية للحجاب على النحو الآتي: قيل: هو ما تلبسه المرأة من الثياب والعباءة، وما اتخذته من حوائل بينها وبين الرجال الأجانب (١).

قال اللَّه تعالى: ﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾ (٢) أي ساتراً، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (٣) أي من وراء ساتر يمنع الرؤية، وقوله ﷿: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ﴾ (٤) أي سور، وقول اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (٥) أي من حيث لا يراه، وقال ﷿: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (٦) أي عن ربهم مستورون، فلا يرونه ﷿.

وقيل: «الحجاب: لباس شرعي سابغٌ، تستتر به المرأة المسلمة؛ ليمنع الرجال الأجانب من رؤية شيء من بدنها» (٧).

وقيل: «الحجاب: هو ساتر يستر الجسم فلا يشف، ولا يصف» (٨).