Skip to content

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب ب- أما محارمها بالسبب، فقسمان: صهر، ورضاع:

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٣٩٢

أو سبب مباح، وهم على النحو الآتي:

أ- من تحرم عليه من النسب:

كآبائها وإن علوا، وأبنائها وإن نزلوا، وإخوانها: الأخ الشقيق، أو لأب، أو لأم، وبني إخوتها، وبني أخواتها، وأعمامها وإن علوا، وأخوالها فكلهم محارم لها.

ب- أما محارمها بالسبب، فقسمان: صهر، ورضاع:

أما الصهر فأربعة: زوج أمها، وزوج ابنتها، وأبو زوجها، وابن زوجها.

وأما الرضاع، فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب (١).