Skip to content

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

أبو عاصم البركاتي

Printed page ٦١

ومن الطريف أنه لو غاب عن هذه المسألة ابن الابن لأخذت بنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت، ولهذا يسمونه العاصب الشؤم.

ولو غابت بنت الابن، فلن يأخذ ابن الابن شيئاً، لأنه لن يتبقى له شيء، لأنه ليس من أصحاب الفروض، وإنما يرث بالتعصيب.

وفي الحَجْبِ.

هناك ستة لا يحجبون حجباً كلياً (حجب حرمان) أبداً وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم).

.....