تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام
Printed page ١١
٦ أسهم
الثلث: للأخ لأم وللأخت لأم =٢
الأخ لأم ........ ١
الأخت لأم ..... ١
ب للعم ....... ٤
فللأخ والأخت الثلث يشتركان فيه بالسوية لا فضل لأحدهما على الآخر.
نصيب الأخ لأم: سهم.
نصيب الأخت لأم: سهم.
نصيب العم: الباقي وهو ٤ أسهم.
ولو أنك سألت أهل العلم قبل أن تعترض على شرع