Skip to content

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

أبو عاصم البركاتي

Printed page ١١

٦ أسهم

الثلث: للأخ لأم وللأخت لأم =٢

الأخ لأم ........ ١

الأخت لأم ..... ١

ب للعم ....... ٤

فللأخ والأخت الثلث يشتركان فيه بالسوية لا فضل لأحدهما على الآخر.

نصيب الأخ لأم: سهم.

نصيب الأخت لأم: سهم.

نصيب العم: الباقي وهو ٤ أسهم.

ولو أنك سألت أهل العلم قبل أن تعترض على شرع