سبيل الرشاد ط 2
Printed page ١/ ٨٧٤
باب تطوع المرأة
٧٦٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ» (١).