سبيل الرشاد ط 2
Printed page ١/ ٨٦٥
بابُ الحائضِ تقضي الصيام
٧٦٠ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، ﵂، تَقُولُ:
«إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» (١).