Skip to content

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ١/ ٨٣٠

باب النهي عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان

٧٢٦ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ صِيَامَهُ فَلْيَصُمْهُ» (١).