سبيل الرشاد ط 2
Printed page ٣/ ١٤٧
باب متى يُجاز للقتال
٢٠٠٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:
«عُرضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحِدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَاسْتَصْغَرَنِي، وَعُرضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي» (١) .
• وفي رواية (٢) : «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي» (٣) .