الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط
وَمَكِّيُّ بنُ عَبْدَان قَالَ: (١) وَعَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَقْتَسِمُ (٢) وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَارًا ولا دِرْهَمًا، ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ». [خ¦٢٧٧٦]
٦٣٧ - وعَن زَيدِ بِنِ أَسْلَمَ عَن أَبِيهِ قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ على فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَرَأى شَيْئًا مِن نِتاجِهِ يُبَاعُ، فَأَرَادَ شِراءَهُ، فَسَأَلَ النبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لا تَشْتَرِه، ولا تَعُدْ في صَدَقَتَكَ». [خ¦٢٩٧٠]
٦٣٨ - وَعَن سَعِيد بنِ المُسيِّبِ وعِكْرِمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيئِهِ». وقَالَ عِكْرِمَة عَن ابنِ عَبَّاسٍ: كالكَلْبِ يَعُوْدُ في قَيْئِهِ، لَيسَ لَنا مَثَلُ السَوْءِ، عن النَّبيِّ ﷺ. [خ¦٦٩٧٥]
ذِكْرُ صَدَقَةِ الفِطْرِ
٦٣٩ - عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ في رَمَضَانَ على النَّاسِ، صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أنثَى، مِنَ المُسْلِمِين. [خ¦١٥٠٤]
٦٤٠ - وَعَن عِيَاضِ بنِ عَبْدِ الله بنِ سَعْدِ بنِ أبِي سَرْحٍ: أنَّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيد الخُدْرِيِّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا من طَعَامٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، أو صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من أَقِطٍّ، أو صَاعًا من زَبِيْبٍ. قَالَ مَالِك: وَذلِكَ بِصَاعِ النَّبي ﷺ. [خ¦١٥٠٦]
٦٤١ - وَعَنْ نَافِع، عَن ابنِ عُمَرَ (٣) : «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ». [خ¦١٥٠٩]