نهي الصحبة عن النزول بالركبة
٢. إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مقلوب، انقلب لفظه عَلَى بعض الرُّوَاة، والصواب فِيْهِ:
((وليضع ركبتيه قَبْلَ يديه)) .
فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث أبو بكر بن أَبِي شيبة (١) فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد (٢) ، عن جده، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: ((إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قَبْلَ يديه ولا يبرك بروك الفحل)) .
ثُمَّ إن ما حكاه أبو هُرَيْرَة عن فعل رَسُوْل الله ﷺ يؤيد ما رَوَاهُ ابن أبي شيبة عَنْهُ، فرواه ابن أبي داود (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا يوسف بن عدي (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ ﷺ أنه كَانَ إذا سجد بدأ بركبتيه قَبْلَ يديه.
٣. عَلَى فرض التسليم بكون حَدِيْث أبي هُرَيْرَة محفوظاً، فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه بلفظ: ((كنا نضع اليدين قَبْلَ الركبتين، فأُمرنا بوضع الركبتين قَبْلَ اليدين)) (٥) .