Skip to content

نهي الصحبة عن النزول بالركبة

أبو إسحق الحويني

Printed page ١/ ٤٦

الوجه التاسع:

قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ﵁: " وركبة البعير ليست في يده.. "

قلت: فيه نظر وركبة البعير في يده ونص أهل اللغة على ذلك وإن أنكر شيخ الإسلام.

قال ابن منظور في " لسان العرب " (١٤ / ٢٣٦) : " وركبة البعير في يده ".

وقال الأزهري في " تهذيب اللغة " (١٠ / ٢١٦) : " وركبة البعير في يده. وركبتا البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان ".

وقال ابن سيدة في " المحكم والمحيط الأعظم " (٧ / ١٦) : " وكل ذي أربع ركبتاه في يديه، وعرقوباه في رجليه ".

وقال ابن حزم في " المحلى " (٤ / ١٢٩) : " وركبتا البعير هي في ذراعيه ".

وروى أبو القاسم السرقسبطي في " غريب الحديث " (٢ / ٧٠) بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: "لا يبرك أحد بروك البعير الشارد ". قال الإمام: " هذا في السجود يقول: لا يلزم بنفسه معاً كما تفعل البعير الشارد غير المطمئن