وَقَالَ ابن حزم: وضع اليدين قَبْلَ الركبتين فرض (١) . وَهُوَ مذهب العترة (٢) .
واحتجوا: بما رَوَاهُ عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن
عَبْد الله بن الحسن (٣) ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله ﷺ: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كَمَا يبرك البعير، وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه)) .
أخرجه أحمد (٤) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٥) ، وأبو داود (٦) ، والنسائي (٧) ، والطحاوي (٨) ،والدارقطني (٩) ، والبيهقي (١٠) ،والحازمي (١١) ، وابن حزم (١٢) ، والبغوي (١٣) .
مناقشة الأدلة:
احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر، وأجاب بعضهم (١٤) عن دليل أصحاب القَوْل الثاني بأن أعله بمجموعة علل مِنْهَا:
١. إنه معارض (١٥) لحديث وائل بن حجر، وحديث وائل أثبت، قَالَهُ الخطابي (١٦) .