Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت الفحل الحديث السابع عشر

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣٧١

عن أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أنْ تُصبر البهائم.

وفيهما أيضاً عن ابن عمر: أنَّه مرَّ بقوم نصبوا دجاجةً يرمونها، فقال ابنُ عمر: من فعل هذا؟ إنَّ رسول الله ﷺ لعن من فعل هذا (١).

وخرَّج مسلم من حديث ابنِ عباس، عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّه نهى أنْ يُتخذ شيء فيه الروح غرضاً (٢)،

والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسهام (٣).

وفي " مسند الإمام أحمد " (٤) عن أبي هُريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن الرَّمِيَّةِ: أنْ ترمى الدابة ثم تُؤكلُ ولكن تُذبح، ثم يرموا (٥) إنْ شاؤوا.

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.

فلهذا أمر النَّبيُّ ﷺ بإحسانِ القتلِ والذبح، وأمر أنْ تُحَدَّ الشفرةُ، وأنْ تُراح الذبيحة، يشير إلى أنَّ الذبح بالآلة الحادة يُرِيحُ الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها (٦).

وخرَّج الإمام أحمد، وابنُ ماجه من حديث ابنِ عمر، قال: أمر رسولُ الله ﷺ بحَدِّ الشفارِ، وأنْ تُوارى عن البهائم، وقال: «إذا ذَبَحَ أَحَدُكُم، فليُجْهِزْ» (٧)