Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت الفحل الحديث الخامس والأربعون

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٨٧١

الحديث الخامس والأربعون

عَنْ جابر بن عبد الله أنَّه سَمِعَ رسول الله ﷺ عَامَ الفَتحِ وهُوَ بمكَّةَ يَقُولُ:

«إنَّ الله ورَسُولَهُ حرَّمَ (١)

بَيعَ الخَمْرِ والمَيتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنامِ» فقيلَ: يا رَسولَ الله أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ، فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بِها الجُلُودُ، ويَستَصبِحَ بِها النَّاسُ؟ قَالَ: «لا، هُوَ حَرامٌ»، ثمَّ قالَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ ذلك: «قَاتَل الله اليَهودَ، إنَّ الله حَرَّمَ عليهِمُ الشُّحومَ، فأَجْمَلوهُ، ثمَّ باعُوه، فأَكَلوا ثَمَنَه» خرَّجه البُخاريُّ (٢) ومُسلمٌ (٣).

هذا الحديث خرّجاه في " الصحيحين " من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. وفي رواية لمسلم (٤) أنْ يزيد قال: كتب إليَّ عطاء، فذكره، ولهذا