فقه السنة
لكون النفقة تابعة لوجوب الاسكان في الرجعية، وفي الحامل، وفي نفس الزوجية.
وقد أنكر عمر وعائشة ﵄ على فاطمة بنت قيس الحديث الذي أوردته، وقال عمر: لانترك كتاب الله (١) وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أم نسيت.
وحين بلغ فاطمة ذلك قالت: " بيني وبينكم كتاب الله ".
قال الله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ".
فأي أمر يحدث بعد الثلاث!.
٣ - أنه لانفقة لها ولاسكنى، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وحكي عن علي، وابن عباس، وجابر، والحسن، وعطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، والاوزاعي، والامامية.
واستدلوا بما رواه البخاري، ومسلم، عن فاطمة بنت قيس قالت: " طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله ﷺ فلم يجعل لي نفقة ولاسكنى ".
وفي بعض الروايات: أن رسول الله ﷺ قال: " إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة ".
وروى أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي: " أنه قال لها رسول الله ﷺ لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملة ".
نفقة زوجة الغائب: جاء في القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٠ مادة (٥) : " إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم