Skip to content

فقه السنة انعقاد الزواج بعاقد واحد

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ١٣٨

المرأة ومن يريد التزوج بها انتظار قدوم الغائب، فذلك حق لها وإن طالت المدة.

أما مع عدم الرضا فلاوجه لايجاب الانتظار.

ففي الحديث: " ثلاث لا يؤخرن وهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت كفئا ".

رواه البيهقي وغيره عن علي "، وسنده ضعيف وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية، أمثلها هذا.