Skip to content

فقه السنة المحرمات من النساء

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ٨٨

المحرمات مؤقتا (١) :

الجمع بين المحرمين: يحرم الجمع بينا الأختين (١) ، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، كما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، لو كانت إحداهما رجلا لم يجزله التزوج بالاخرى.

ودليل ذلك:

١ - قول الله تعالى: " وأن تجمعوا بين الاختين إلاما قد سلف " (٢) .

٢ - وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

٣ - وما رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه، عن فيروز الديلمي أنه أدركه الاسلام وتحته أختان.

فقال له رسول الله ﷺ: " طلق أيتهما شئت ".

٤ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة وقال: " إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ". قال القرطبي: ذكره أبو محمد الاصيلي في فوائده، وابن عبد البر، وغيرهما.

٥ - ومن مراسيل بي داود، عن حسين بن طلحة، قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة.

وفي حديث ابن عباس، وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى الذي من أجله حرم هذا الزواج، وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الاقارب، فان