فقه السنة
الافضل فيه: أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من النعم (١) ، واتفقوا: على أن الافضل الابل، ثم البقر، ثم الغنم.
على هذا الترتيب.
لان الابل أنفع للفقراء، لعظمها، والبقر أنفع من الشاة كذلك.
واختلفوا في الافضل للشخص الواحد: هل يهدي سبع بدنة، أو سبع بقرة أو يهدي شاة؟ والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء.
أقل ما يجزئ في الهدي: للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم.
وقد أهدى رسول الله ﷺ مائة من الابل وكان هديه هدي تطوع.
وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن البقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة.
قال جابر ﵁: حججنا مع رسول الله ﷺ فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
رواه أحمد، ومسلم.
ولا يشترط في الشركاء أن يكونوا جميعا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى.
بل لو أراد بعضهم التقرب، وأراد البعض اللحم جاز.
خلافا للاحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله، من جميع الشركاء.
متى تجب البدنة؟
ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنبا، أو حائضا، أو نفساء، أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق، أو نذر بدنة أو جزورا، ومن لم يحد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه.
فعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر بها، ولا أجدها فأشتريها، فأمره ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن.
رواه أحمد، وابن ماجه بسند صحيح.