Skip to content

فقه السنة ما يباح للمحرم

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٦٧١

فعن عكرمة: أن ابن عباس أمره أن يقرد (١) بعيرا وهو محرم، فكره ذلك عكرمة، قال: قم فانحره، فنحره، قال: لا أم لك (٢) ، كم قتلت فيها من قرادة، وحلمة، وحمنانة (٣) (١٧) قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي: فعن عائشة قالت، قال رسول الله ﷺ: " خمس من الدواب كلهن فاسق (٤) يقتلن في الحرم (٥) : الغراب، والحدأة، والعقرب.

والفأرة، والكلب العقور ".

رواه مسلم، والبخاري، وزاد " الحية ".

وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع، وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب.

ومعنى الكلب العقور: كل ما عقر الناس وأخافهم، وعدا عليهم، مثل الاسد، والنمر، والفهد والذئب.

لقول الله تعالى: " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح (٦) مكلبين (٧) تعلمونهن مما علمكم الله " فاشقها من الكلب.

وقالت الاحناف: لفظ " الكلب " قاصر عليه، لا يلحق به غيره في هلا الحكم سوى الذئب.

قال ابن تيمية: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي - بعادته - الناس، كالحية، والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور.