فقه السنة
هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي ﷺ كلما ذكر طائفة من العلماء، منهم الطحاوي والحليمي واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له، ورغم أنف رجل ادرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة ".
ولحديث أبي ذر: أن رسول الله ﷺ قال: " إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي ".
وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة، ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس، بل تستحب.
لحديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: " ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة (١) يوم القيامة، فان شاء عذبهم، وان شاء غفر لهم " رواه الترمذي وقال: حسن.
استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه استحب العلماء الصلاة والسلام عليه - صلوات الله وسلامه عليه - كلما كتب اسمه، إلا أنه لم يرد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به.
وذكر الخطيب البغدادي قال: رأيت بخط الامام أحمد بن حنبل ﵀ كثيرا ما يكتب اسم النبي ﷺ من غير ذكر الصلاة عليه كتابة.
قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا.
الجمع بين الصلاة والتسليم قال النووي: إذا صلى على النبي ﷺ فليجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على احدهما فلا يقل: صلى الله عليه فقط، ولا ﵇ فقط.