Skip to content

فقه السنة صيام التطوع

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٤٥٠

وعند أحمد: أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعه، ولا فضل لاحدهما على الاخر.

وعند الحنفية، والشافعية، الافضل صومها متتابعة، عقب العيد.

صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج:

١ - عن أبي قتادة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: " صوم يوم عرفة، يكفر سنتين، ماضية، ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ".

رواه الجماعة إلا البخاري، والترمذي.

٢ - عن حفصة قال: أربع لم يكن يدعهن رسول الله ﷺ: صيام عاشوراء والعشر (١) ، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد، والنسائي.

٣ - عن عقبة بن عامر قال، قال رسول الله ﷺ: " يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا - أهل الاسلام - وهي أيام أكل وشرب ". رواه الخمسة، إلا ابن ماجه. وصححه الترمذي.

٤ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة بعرفات.

رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وابن ماجه.

قال الترمذي، قد استحب أهل العلم، صيام يوم عرفة إلا بعرفة.

٥ - عن أم الفضل: أنهم شكوا في صوم رسول الله ﷺ يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب، وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه.

صيام محرم، وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها، ويوما بعدها:

١ - عن أبي هريرة قال، سئل رسول الله ﷺ، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: " الصلاة في جوف الليل ".

قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: " شهر الله (٢) الذي تدعونه المحرم " رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.