Skip to content

فقه السنة الأيام المنهي عن صيامها

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٤٤٦

قبله، أو يوما بعده، أو وافق عادة له، أو كان يوم عرفة، أو عاشوراء.

فإنه حينئذ لا يكره صيامه.

فعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة، في يوم جمعة فقال لها: " أصمت أمس "؟ فقالت: لا، قال: " أتريدين أن تصومي غدا "؟ قالت: لا.

قال: " فأفطري إذن " رواه أحمد، والنسائي، بسند جيد.

وعن عامر الاشعري قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول:

" إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه.

إلا أن تصوموا قبله أو بعده " رواه البزار بسند حسن.

وقال علي ﵁: من كان منكم متطوعا، فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام، وشراب وذكر رواه ابن أبي شيبة بسند حسن.

وفي الصحيحين من حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لاتصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم، أو بعده يوم ".

وفي لفظ لمسلم: " ولاتخصوا ليلة الجمعة، بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة، بصيام من بين الايام، إلا أن يكون في صوم، يصومه أحدكم ".

(٤) النهي عن إفراد يوم السبت بصيام: عن بسر السلمي، عن أخته الصماء: أن رسول الله ﷺ قال: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم (١) وإن لم يجد أحدكم إلا لحا (٢) عنب، أو عود شجرة فليمضغه ".

رواه أحمد، وأصحاب السنن، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم وحسنه الترمذي، وقال: ومعنى الكراهة في هذا، أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لان اليهود يعظمون يوم السبت.