Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٣٣٤

حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله) .

ولما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ﷺ، وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس (١) ؟ وقد قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟ فقال: والهل لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا (٢) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.

ولفظ مسلم، وأبي داود، والترمذي: لو منعوني عقالا (٣) بدل (عناقا) .

(٥) على من تجب؟:

تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب، من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة.

ويشترط في النصاب:

١ - أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، كالمطعم، والملبس، والمسكن، والمركب، وآلات الحرفة.

٢ - وأن يحول عليه الحول الهجري، ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب، ولابد من كماله في الحول كله.

فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله.