فقه السنة
(٣) الخروج إلى المصلى: صلاة العيد يجوز أن تؤدى في المسجد، ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل (١) ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لان رسول الله ﷺ كان يصلي العيدين في المصلى (٢) ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر.
فعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي ﷺ صلاة العيد في المسجد.
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وفي إسناده مجهول.
قال الحافظ في التلخيص: إسناده ضعيف.
وقال الذهبي: هذا حديث منكر.
(٤) خروج النساء والصبيان: يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض، لحديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق (٣) والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى.
متفق عليه.
وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يخرج نساءه وبناته في العيدين. رواه ابن ماجه والبيهقي.
وعن ابن عباس قال: خرجت مع النبي (٤) ﷺ يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. رواه البخاري.
(٥) مخالفة الطريق: ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر سواء كان إماما أو مأموما، فعن جابر ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري.
وعن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه أحمد ومسلم والترمذي.