Skip to content

فقه السنة الزوجة المطلقة

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٦٢٣

الجدات (١) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شئ.

وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس.

فسأل الناس.

فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس.

فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة.

فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الاخرى إلى عمر. فسألته ميراثها. فقال: مالك في كتاب الله شئ.

ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها " رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه الترمذي.

للجدات الصحيحات (١) ثلاث حالات:

١ - لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الاكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الام وأم الاب.