فقه السنة
Printed page ٣/ ٦٢٣
الجدات (١) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شئ.
وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس.
فسأل الناس.
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس.
فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة.
فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الاخرى إلى عمر. فسألته ميراثها. فقال: مالك في كتاب الله شئ.
ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها " رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه الترمذي.
للجدات الصحيحات (١) ثلاث حالات:
١ - لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الاكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الام وأم الاب.