فقه السنة
Printed page ٣/ ٦٢٠
وبالاصل الوارث المذكر كالاب اتفاقا وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لابي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك.
أحوال الاخوات لاب الاخوات لاب لهن أجوال ستة:
١ - النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الاخ لاب وعن الاخت الشقيقة.
٢ - الثلثان لاثنتين فصاعدا.
٣ - السدس مع الاخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين.
٤ - ان يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر أخ لاب فيكون للذكر مثل حظ الاثنيين.
٥ - يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن.
٦ - سقوطهن بمن يأتي:
١ - بالاصل أو الفرع الوارث المذكر.
٢ - بالاخ الشقيق.
٣ - بالاخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لانها في هذه الحال تقوم مقام الاخ الشقيق،