فقه السنة
Printed page ٣/ ٥٧٦
" وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم " (١) روى أبو داود عن علي كرم الله وجهه أن النبي ﷺ قال: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق ".
وروى الامام علي كرم الله وجهه أن رسول الله ﷺ قال: " لا يتم بعد احتلام " رواه أبو داود.
رواه البخاري.
٢ - إتمام خمس عشرة سنة لقول ابن عمر ﵄: " عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ".
فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ سبع عشرة سنة وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الاشهر: