Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٥٥٧

" هي لها حياتها وموتها ". قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: " ذاك أبعد لك ". وإلى هذا ذهبت الاحناف والشافعي وأحمد.

وقال مالك: العمرى: تمليك المنفعة دون الرقبة. فإن جعلها عمرى له فهي له مدة عمره لا تورث.

فإن جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لاهله والحديث حجة عليه.