Skip to content

فقه السنة إبدال المنذور والموقوف بخير منه

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٥٣١

رضي الله عنهما.

بنيا مسجد النبي ﷺ على غير بنائه الاول وزادا فيه، وكذلك المسجد الحرام وقد ثبت في " الصحيحين " أن النبي ﷺ قال لعائشة: " لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولالصقتها بالارض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرج منه الناس، فلولا المعارض الراجح، لكان النبي ﷺ غير بناء الكعبة، فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة، لاجل المصلحة الراجحة، أما إبدال العرصة بعرصة أخرى، فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه، اتباعا لاصحاب رسول الله ﷺ حيث فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، واشتهرت القضية ولم تنكر.

وأما ما وقف للغلة، إذا أبدل بخير منه، مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستانا أو قرية مغلها قليل، فيبدل بها ما هو أنفع للوقف.

فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء، مثل

أبي عبيد بن حربويه قاضي مصرو حكم بذلك، وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى