Skip to content

فقه السنة وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٤٣٥

ينفق عليه صاحب البيت، فإن الشهادة في هذه الحال لا تقبل لوجود التهمة ولما روته السيدة عائشة أن النبي ﷺ قال:

" لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر (١) على أخيه المسلم. ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده ".

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: " " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت.

والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت "، رواه أحمد وأبو داود قال في التلخيص لابن حجر: وسنده قوي.

وقال ﷺ: " لا تقبل شهادة خصم على خصمه " اعتمد الشافعي هذا الخبر.

قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له