Skip to content

فقه السنة التطوع

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ١٩١

(٢) ركعتان قبل المغرب: روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) كراهية أن يتخذها الناس سنة.

وفي رواية لابن حبان: أن النبي ﷺ صلى قبل المغرب ركعتين.

وفي مسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله ﷺ يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.

قال الحافظ في الفتح: ومجموع الادلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر.

(٣) ركعتان قبل العشاء: لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) .

ولابن حبان من حديث ابن الزبير أن النبي ﷺ قال: (ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) .

استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل.

فقال رسول الله ﷺ: (أحسن ابن الخطاب) رواه أحمد بسند صحيح.

الوتر:

(١) فضله وحكمه: الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول ﷺ ورغب فيه.

فعن علي ﵁ أنه قال: إن الوتر ليس بحتم (١) كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله ﷺ أوتر، ثم قال: (يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر (٢) يحب الوتر)

قال نافع: وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا.