Skip to content

فقه السنة موت أحد المتعاقدين

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٣٥٠

١ - الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق.

٢ - إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق القطع.

٣ - الانفاق على الشجر حتى ينضج الثمر ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق أو يأخذ به ثمارا من نصيبه. وهذا مذهب الاحناف.