فقه السنة
Printed page ٣/ ٣٥٠
١ - الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق.
٢ - إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق القطع.
٣ - الانفاق على الشجر حتى ينضج الثمر ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق أو يأخذ به ثمارا من نصيبه. وهذا مذهب الاحناف.