Skip to content

فقه السنة تحريم ما أمر الشارع بقتله

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٢٨٧

عليه وسلم، بقتله وتحريم ما نهى عن قتله.

فما أمر الرسول ﷺ بقتله خمس من الدواب، وهي: الغراب (١) والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور.

روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة، ﵂، أن الرسول، ﷺ، قال " خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور ".

وما نهى عن قتله من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.

روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد ".

وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال: " وقد قيل إن من أسباب التحريم الامر بقتل الشئ كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك، والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك،

ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الامر والنهي دليلين على ذلك،