Skip to content

فقه السنة ما قطع من الحي

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٢٨٠

وعن ابن عباس، ﵄، قال: " تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: " إنما حرم أكلها ". رواه الجماعة إلا ابن ماجه، قال فيه عن ميمونة.

وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ.

وعن ابن عباس، ﵄، أنه قرأ هذه الاية: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " وقال: " إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والقد (١) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال ". رواه ابن المنذر وابن حاتم.

وكذلك إنفحة الميتة وليتها طاهر لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالانفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة.

وقد ثبت عن سلمان الفارسي، ﵁، أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما