Skip to content

فقه السنة الحلال من الحيوان البري

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٢٧٣

ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء، فهذه كلها حلال بالاجماع، وثبت في السنة الترخيص في: الدجاج (١) والخيل (٢) وحمار الوحش (٣) والضب والارنب (٤) والضبع (٥) والجراد (٦) والعصافير.

" عن عمر بن الخطاب، ﵁، فيما رواه مسلم في صحيحه، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره.

وقال: قال عمر بن الخطاب، إن النبي، ﷺ، لم يحرمه، إن الله ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاة منه، ولو كان عندي طعمته ".

وقال ابن عباس، رواية عن خالد بن الوليد، ﵄، أنه دخل مع رسول الله، ﷺ،