Skip to content

فقه السنة ادعاء نسبه

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٢٥٧

حكم ينسبه قائف واحد أخذ بحكمه متى كان مكلفا ذكرا عدلا مجربا في الاصابة.

فعن عائشة ﵂ قالت: " دخل علي النبي، ﷺ، مسرور اتبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض " رواه البخاري ومسلم.

فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم، فمن خرجت قرعته كان له.

وقال الحنفية: لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة، بل لو تساوي جماعة في ولد وكان مشتركا بينهم ورث كل منهم كابن كامل، وورثوه جميعا كأب واحد.